المادة 43
يجب أن يكون كل وعاء مثبت نهائيا يتجاوز ناتجه المميز 200 خارج كل مسكن مأهول وكل منبي يرتاده الجمهور.
المحلات ينبغي أن يوفر للمستخدمين وسائل للتراجع في اتجاهين اثنين على الاقل. ويجب أن تكون ذات إنارة جيدة، وأن تكون أبواب مخارجها مما يفتح نحو الخارج وبمجرد دفع من الداخل.
يجب أن تكفل تهوئة مواضع المراجل وغيرها من محلات الخدمة بحيث لا تكون درجة الحرارة مفرطة فيها أبدا.
وينبغي أن يكون الوصول الى أرضيات الكتل محظورا على كل شخص غريب عن مصلحة غرف المراجل.
يجب أن تكون لهذه الارضيات وسائل وصول اليها تعمل بسهولة، وان تكون عند الحاجة مزودة بدرابزين، وأن - يكون الممرات الخدمة ارتفاع لا يقل عن 80, 1 م.