مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 41
يجب أن يكون المرجل أو المجمع المولد المنتمي الى الصنف الثاني بعيدا عن كل مسكن مأهول وعن كل مبنى يرتاده الجمهور الا اذا كان الامر يتعلق بأشخاص يقومون بعمل يتطلب استعمال البخار.
غير أن هذه المراجل أو المجمع يمكن أن تكون في مبنى يشتمل على مساكن يشغلها المستغل أو مستخدموه بشرط أن تكون هذه المحلات مفصولة عن الاجهزة على طول المبنى بجدار صلب البناء لا يقل سمكه عن 45 سنتمترا أو أن تكون المسافة الافقية 10 أمتار على الاقل من المرجل أو المجمع.