مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 3
تخضع لاحكام هذا التنظيم عندما تستعمل على الأرض التجهيزات الآتية :
- المراجل أو مولدات البخار
- قنوات بخار الماء أو الماء فائق التسخين
- أوعية البخار أو الماء فائق التسخين عندما يتجاوز الضغط 5 0 بار.
لا تخضع لاحكام هذا التنظيم التجهيزات المذكورة اعلاه اذا كانت معدة لما يأتي : ) - المباني البحرية أو أية وسيلة أخرى عائمة، المفاعلات النووية.