مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 37
تخضع أجهزة البخار المستوردة لأحكام هذا التنظيم ويجب على الصانع، زيادة على ذلك، أن يقدم عند الاختبار المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه شهادة تثبت أن الجهاز من صنع مطابق للاستعمال في البلد الاصلي تؤشر السفارة الجزائرية على شهادة المطابقة.