المادة 33
يجب أن يقدم الصانع طلب الاختبار الذي يجرى على جهاز جديد.
يقوم الصانع قبل الاختبار بتسليم المهندس المعين في المادة 32 أعلاه ملف الصنع المصادق عليه قانونا والمتمم بالشهادات المتعلقة بالمواد المستعملة، والرقابات المفككة وغير المفككة التي أجريت على الجهاز، والفحص المذكور في المادة 31 أعلاه.
يجب أن يقدم طلب تجديد اختبار أي جهاز قديم اما المصلح أو المستعمل حسب الحالة.
واذا جرى الاختبار على الجهاز قبل اصلاحه فان الملف يجب أن يشفع بملف تقني للاصلاح يشمل العناصر التي تسمح بتقدير مدى المطابقة.