المادة 2
تعتمد في تطبيق هذا التنظيم التعريفات الآتية :
المرجل أو المولد : هو إناء مغلق ينتج فيه، وبواسطة الحرارة ماء ساخن تحت الضغط أو بخار الماء تحت الضغط لكي يستعمل خارج الاناء.
مرجل البخار : هو مرجل له محرق يحرق فيه وقود ومعد للحصول على بخار الماء تحت الضغط.
مرجل الماء : هو مرجل له محرق يحرق فيه وقود ومعد للحصول على الماء الساخن تحت الضغط.
مرجل الاسترجاع : هو مرجل بخار أو ماء تستعمل فيه، كمصدر للحرار، غازات ساخنة تحصل خلال عملية تقنولوجية من خارج المرجل.
مرجل تسخين الماء : هو مرجل بخار مركب فيه وفي مجال البخار ذاته، جهاز لتسخين الماء المستعمل خارج المرجل نفسه أو مرجل بخار أدخل ضمن مجراه الطبيعي مسخن ماء مركب على حدة. / المرجل القار : هو مرجل مركب على أساس غير متحرك.
المرجل المتحرك : هو مرجل مركب على أساس متحرك أو مرجل مزود بسلسلة مدحرجات.
المسخن الفائق للبخار : هو جهاز معد لرفع درجة حرارة البخار الى ما فوق درجة الاشباع التي تناسب ضغط المرجل.
المسخن او موفر الوقود : هو جهاز يعيد تسخينه نتاج الوقود المحترق ومعد لاعادة التسخين أو للتصعيد الجزئي لبخار الماء الذي يغذي مرجل البخار.
تعد أجهزة اعادة التسخين والتسخين الفائق كما لو كانت مولدات.
قناة البخار : هي نطاق يتمثل دوره الرئيسي في تمكين بخار جهاز ما من الوصول الى جهاز آخر. ولا يجوز أن تجرى عليها تحويرات مادية أو كيماوية الا على سبيل تكملة.
تعد قنوات الماء فائق التسخين كما لو كانت قنوات بخار.
وعاء البخار : هو اناء مغلق معد لكي يوضع داخليا أو خارجيا، تحت ضغط البخار عن طريق رافد مباشر أو غير مباشر لحرراة بأي شكل من الاشكال ( حاشدة ماء ساخن قدر كبيرة، اناء اسطواني مجففة قدر ضاغطة ... الخ ) .
تعد الاواني التي يمكن أن تتلقى الماء الفائق التسخين وسائلا آخر تحت الضغط عندما تتجاوز درجة حرارة الماء القصوى 110 دس كما لوكانت أوعية بخار.
لا تعد الاواني التي تحتوي مع بخار الماء أو غازا آخر غير الغاز الهامد عندما يتجاوز الضغط الفعلي 4 بارات، كما لو كانت أوعية بخار.
المراد دائما بضغط الخدمة أو الضغط الاقصى للمرجل | والنصوص المتخذة لتطبيقه على التجهيزات المذكورة في المادة ( الضغط الاقصى المسموح به في الخدمة ) هو الضغط الفعلي ويعبر عنه بعدد البارات.
المراد بمساحة تسخين المراجل، مساحة الجوانب الداخلية المتصلة من جهة، بغاز الوقود المحترق، ومن جهة أخرى بالماء فمساحة التسخين يجب أن تعتبر من جانب النار.