مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 29
يجب أن توافق المصالح المكلفة بالمناجم مسبقا على صنع كل جهاز للبخار يخضع لأحكام هذا التنظيم وأن يكون ذلك استنادا الى ملف تقني يشمل على ما يأتي :
1 - بيان وصفي يوضح بالرجوع الى رسم موسوم خصوصية المواد والاشكال والابعاد والتخانات وكذلك موقع اللحامات وأسلوب تنفيذها، ووضعيات كل التجميعات الاخرى.
- مذكرة حساب تثبيت ضوابط الصنع المعتمدة.