المادة 22
يجب أن يزود كل وعاء للبخار أو قناة ايصاله بصمام أمن واحد على الأقل اذا كانت سعته أقل من متر مكعب واحد، وبصمامين اثنين اذا بلغت سعته مترا | مكعبا أو تجاوزته.
لا تكون الصمامات اجبارية اذا كان الوعاء موصولا بمرجل تساوي درجة حرارته القصوى درجة الوعاء القصوى على الأكثر. / اذا كانت مجموعة أوعية تمونها قناة واحدة موصولة بمرجل تفوق درجة حرارته القصوى درجة أحد هذه الأوعية، فان صمامات الامن المركبة في هذه القناة كافية اذا كانت سابقة لسكور الاوعية.
يجب أن تكون صمامات الامن مطابقة لاحكام المادة 13 اعلاه.
اذا كان محتوى الوعاء من شأنه أن يعوق سير الصمام، فان هذا الصمام يجب أن يوصل بأنبوب عمودي ذي مقطع كاف إذا لم يكن مدرجا في مجرى نقل البخار.