مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 21
يجب أن تزود حاشدات الماء الساخن بدلائل مستوى الماء مطابقة لأحكام المادة 11 أعلاه.
خطأ
هذه المادة غير موجودة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب أن تزود حاشدات الماء الساخن بدلائل مستوى الماء مطابقة لأحكام المادة 11 أعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.