مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 19
يجب أن تتخذ تدابير لمنع ارتدادات الشعلة وانقذافات الماء الساخن والبخار على المستخدمين في حالة وقوع عطب لجزء من أجزاء مساحة التحمية.
ولهذا الغرض :
تزود مخارج المحارق، وعلب الانابيب وعلب الدخان في الملائمة لفحصها داخليا وتنقيتها ماعدا بعض أنماط الاجهزة | كل مرجل وكل مسخن أو مجفف أو فائق التسخين بمغاليق التي لا تتجلى فيها أية فائدة لمثل هذه الفتحات.