مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 15
يجب أن تزود المراجل والسخانات أو فائقات التسخين بمنافذ أو كوى أو غيرها من الفتحات غير أنه اذا كانت جميع المراجل مزودة مآخذ بخارها التي يفوق قطرها الداخلي 80 ملم بسدادات توقيف آلية في حالة حدوث ارتفاع مفاجىء وكبير السرعة جريان البخار، فان سدادات الاحتجاز لا تكون اجبارية الا للمراجل ذات الانابيب المائية.