مرسوم تنفيذي رقم 90-246
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-246 مؤرخ في 27 محرم عام
المادة 14
يجب أن يزود كل مرجل بمضغط يوضع قيد بصر الوقاد ويكون مدرجا بحيث يبين درجة ضغط البخار بالبارات.
وينبغي أن تبين علامة بارزة في سلم المضغط الحد الذي يجب الا يتجاوزه الضغط.
يجب أن يزود المرجل بوصلة صنبور توضع لتلقي المضغط الفاحص عندما يساوي حد الضغط الاقصى ثلاثين بارا أو يقل عنها، وينبغي أن تنتهي وصلة الصنبور هذه بعروة قطرها 40 ملم وتخانتها 5ملم، أما اذا كانت حدود الضغط القصوى تفوق ثلاثين بارا فان وصلة الصنبور يجب أن تنتهي بجهاز تثبيت تحدد مواصفاته بقرار.