المادة 13
يجب أن يزود كل مرجل بما لا يقل عن صمامين اثنين للأمن.
ويمكن أن يزود كل مسخن أو مسخن فائق التسخين بصمام واحد اذا كان مفصولا عن المرجل بجهاز اغلاق.
يجب أن تكون الصمامات مهيأة على نحو يسمح بافلات البخار كلما بلغ الضغط حده الاقصى القانوني المذكور.
يجب أن يهيأ كل صمام اما بوزن واحد أو بنابض تكون شدته محدودة ماديا بالقيمة اللائقة عن طريق طوق توقيف أو بجهاز يعادله.
يجب أن يكون مجموع الصمامات، بصرف النظر عن أي صمام منها اذا كان عددها أقل من أربعة، أو أي صمامين اذا كان عددها أربعة وزيادة، كافيا للحيلولة، اليا وفي جميع الاحوال دون ضغط البخار حده الاقصى بأكثر من نسبة العشر. ويطبق هذا المطلب أيضا في حالة وجود صمام واحد .
يجب أن تثبت صمامات الامن اما مباشرة على الجهاز أو على مغرز أنبوب وسيط أقصر ما يمكن، يستعمل لهذا الغرض وحده، على أن يكون المغرز الانبوب هذا مقطع يساوي على الاقل مجموع مقاطع مداخل جميع صمامات الامن المثبتة فيه.
يجب الا يتوسط أي صنبور صمامات الأمن. يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لكي لا يتسبب انفلات البخار أو الماء الساخن في أي حادث.