المادة 11
يجب أن يزود كل مولد بجهازين يولدان على مستوى الماء وأن يكون أحدهما على الاقل أنبوبا من الزجاج .
وينبغي أن يزود الدليل الزجاجي الانبوب بجهاز يحمي العمال من أي خطر ينتج عن تطاير شظايا زجاجة، ويجب أن | لا يعوق هذا الجهاز قابلية رؤية مستوى الماء.
يجب أن يكون اتصال أنابيب ضبط المستوى أو الاجهزة المماثلة لها بالمولد أقصر ما يمكن وأكثر مباشرة خاليا من مواقع انخفاض ومن مقطع على قدر ما من السعة | حتى يستقر مستوى الماء على ارتفاع واحد في الانبوب وفي المولد معا.
يجب أن يوضع الدليل ذو الانبوب الزجاجي بحيث يمكن فحصه وتنظيفه وتعويضه بسهولة ودون أي خطر على العامل.
يجب أن تتوفر في دلائل مستوى الماء علامة قارة تبين المستوى الذي يجب الا ينخفض عنه الماء بأي حال من الاحوال.
يجب أن يكون كل دليل مستوى مستقلا عن الدليل الآخر. يمكن أن يعتبر دليلان مغروزان على مغارز أنابيب يمكن بالنسبة الى المراجل ذات المحرق الداخلي، أن يحل السداد الصهور المثبت كما ينبغي في سقف المحرق محل جهاز الانذار.