المادة 9
يتعين على كل شخص يقدم جهازا للاختبارات المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 من هذا المرسوم، أن يستظهر بشهادة تشهد له أن الجهاز المذكور قد اجري عليه فحص قبل الاختبار وتبين نوع الفحوص التي أجريت عليه.
تشمل الفحوص كافة أجزاء الاجهزة الجديدة، سواء خلال الصنع بالنسبة الى الاجزاء التي لا تظهر للعيان جليا فيما بعد أم بعد الانتهاء من العمل.
وتشمل كل الاجهزة التي يجرى عليها اختبار جديد عقب اصلاح ذي شأن وتخص كل الاجزاء البادية للعيان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك كما تشمل الفحوص خلال الاصلاح وبعد الانتهاء منه كل الاجزاء المعنية بالاصلاح.
يعين الصانع الضغط الاختباري ويقع تحت مسؤوليته ولا يمكن أن يكون أقل من ثلاثة أنصاف الضغط الحسابي.
لا يجوز أن يقل الضغط الاختبارى عن ستين (60) بارا بالنسبة لأوعية الاسيتيلين المحلل ولا عن مائتي (200) بار بالنسبة للاوعية المتنقلة أو شبه الثابتة الحاوية لعنصر الفليور، ولا عن عشرين (20) بارا بالنسبة للأوعية المتنقلة أو شبه الثابتة الحاوية لمادة الفسجان.
يمكن أن يحدد الضغط الاختباري، بعض الغازات وبعض أصناف الاجهزة بمعدل يفوق ثلاثة أنصاف الضغط الحسابي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
ويجري الاختبار بمحضر مهندسي مصالح المناجم وتحت رقابتهم غير أنه يمكن اجراؤه تحت رقابة هيئات أخرى مخولة من الوزير المكلف بالمناجم.
وتقع مختلف العمليات اللازمة للاختبار بناء على طلب من الشخص الذي يلتمسها.
يقوم مهندس المناجم قبل الاختبار، بفحص مختلف أجزاء الجهاز قصد التحقق من مدى مطابقتها وبمختلف التجارب المفككة والرقابة المنصوص عليها مع مراعاة ضوابط وتشمل في الحالات الاخرى، كل الاجزاء البادية للعيان | الصنع ويمكنه أن يقوم بعمليات رقابة وتجارب اضافية ان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك.