مرسوم تنفيذي رقم 90-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
المادة 8
لابد لصناعة أي جهاز يخضع لاحكام هذا التنظيم أن يحظى بادىء ذي بدء بموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم على أساس ملف تقني يشتمل على ما يأتي :
- كشف وصفي يبين استنادا الى رسم مقياسي مميزات المواد والاشكال والابعاد والسماكات وكذلك موقع الالحامات وطريقة تنفيذها ومخططات جميع التركيبات الاخرى
- مذكرة حسابية تثبت ضوابط الصنع المعتمدة.