مرسوم تنفيذي رقم 90-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
المادة 3
تخضع ضواغط الهواء غير المذكورة أعلاه والتي تزود الاجهزة التنفسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تزود منشآت تقع في أجواء مقفلة أو من شأنها أن تصير منفجرة لأحكام المواد 17 و 22 و 23 الآتي ذكرها.
وتخضع لأحكام المواد 4 و 17 و 23 وحدها، الاجهزة التي لا تطبق عليها الاحكام الاخرى من هذا التنظيم نظرا المواصفات من حيث السعة والابعاد والضغط المستعمل وذلك بتطبيق المادة 2 المذكورة أعلاه.