المادة 2
تخضع لجميع أحكام هذا التنظيم الاجهزة المحددة فيما يلي، عندما تعد للاستعمال مباشرة على سطح الارض :
1 - أجهزة انتاج الغاز المكبس أو المميع أو المذاب وانتاج البخار والسوائل الفائقة التسخين والمكبسة كذلك وتخزينها واستعمالها، عندما يتوفر لها الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي للطور الغازي أربعة
(4) بارات
- يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها بوحدات من اللترات العدد ثمانين (80).
لا تعني هذه الفقرة الضواغط وقنوات ، الغاز، وآلات الاطفاء، ومولدات الاسيتيلين وأوعيتها.
ولا تخضع لهذا التنظيم اجسام المحركات ذاتها والمضخات والاغلفة والتجويفات الهوائية التي تدعى المطاطيات .
2 - الاجهزة المتنقلة لخزن الغاز المكبس أو المميع، أو المذاب أو خزن البخار المضغوط عندما يتوفر الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي للطور الغازي أربعة (4) بارات.
يعينها بقرار الوزير المكلف بالمناجم.
4 - قنوات الغاز او البخار غير بخار الماء وقنوات | السوائل غير الماء التي يمكن ان يتجاوز الضغط البخاري المشغل بارا واحدا (1) عندما تتوفر الشروط الثلاثة التالية معا :
القطر الداخلي يفوق ثمانين (80) مليمترا، الضغط الفعلي الاقصى المشغل يفوق عشرة (10) بارات يتجاوز حاصل القطر في الضغط الاقصى المعبر عنهما بالوحدات المذكورة عدد ألف وخمسمائة (1.500).
يخفض هذان الحدان الى اربعة (4) بارات والى العدد | ألف (1.000) بالنسبة إلى أصناف من السوائل يعينها بقرار الوزير المكلف بالمناجم.
ولا تخضع لاحكام هذا التنظيم قنوات نقل المحروقات السائلة أو المميعة المضغوطة او المحروقات الغازية.
5 - آلات الاطفاء التي تتجاوز سعة بعض أجزائها خمسة (5) لترات وتكبس عند تشغيلها أو بعض الاوعية المكبسة على الدوام عندما يتوفر الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي أربعة (4) بارات يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر عنه بوحدات من البار في السعة المعبر عنها بوحدات من اللتر، عدد ثمانين (80) أو كانت السعة تفوق لترا واحدا عدد عشرة ( 10 ) 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - مولدو الاسيتيلين، باستثناء الاجهزة ذات العمل غير المستمر والتي تساوي تعبئتها من الكربون الكلسيوم كيلوغراما (1) واحدا على الأكثر.
7 - أوعية الاسيتيلين وقنوات مصانع تستعمل الغاز نفسه عندما يمكن ان يتجاوز الضغط الفعلي بارا ونصف بار
(15) مهما تكن السعة الداخلية.