المادة 21
يتعين على المستغل في حالة ما اذا وقع | انفصام طارىء لأحد الاجهزة، سواء أوقعت خسائر بشرية أو مادية ام لا، أن يخبر المصلحة المكلفة بالمناجم على الفور حتى تتمكن من أجراء تحقيق في الحال.
وتطبق أحكام هذه الفقرة الاخيرة كذلك في حال وقوع حادث تسبب فيه جهاز الضغط، فأودى بحياة انسان او أحدث جراحا أو أضرارا خطرة.
ولا يجوز ان يغير شيء من الاحوال التي تسببت في الحادث قبل التحقيق الرسمي الا لمنع خسائر أكبر أو لاسعاف ضحايا.
تعد مصلحة المناجم تقرير التحقيق وترسله الى الوالي والوزير المكلف بالمناجم كما ترسل زيادة على مقتضى الحال الذي تسجل فيه مخالفة محضرا عن معايناتها الى النيابة في حالة ما اذا كانت هناك وفاة شخص او اصابة بجروح أو رضوض خطرة وترفق ذلك برأيها في المسؤوليات المتورط فيها.