مرسوم تنفيذي رقم 90-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
المادة 20
توضع الاجهزة الخاصة بضغط الغاز الخاضعة لهذا التنظيم، تحت رعاية المصالح المكلفة بالمناجم.
والمهندسي المناجم الحق في الدخول الى كل الاماكن المقامة فيها الاجهزة.
ويلتزم مهندسو المناجم ومهندسو الهيئات المنتدبة بالسر المهني، ما عدا حيال السلطات الادارية والقضائية، في كل الوقائع أو المعلومات التي اطلعوا عليها اثناء ممارستهم ، وظيفتهم. ويقمع انتهاك السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 302 من القانون رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.