مرسوم تنفيذي رقم 90-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
المادة 18
يجب على المستغل أن يضبط لكل جهاز ثابت سجلا للصيانة حيث تثبت الاختبارات بتاريخها والفحوص الداخلية والخارجية والتنظيفات والاصلاحات.
ترقم صفحات هذا السجل بصفة متسلسلة ابتداء من الواحد . ويسجل عند افتتاحه للمرة الأولى عدد صفحاته في المقدمة. ويقدم كلما طلبته المصلحة المكلفة بالمناجم.