المادة 16
يمكن الوزير المكلف بالمناجم، عندما تثبت معاينة تجريها المصلحة المكلفة بالمناجم ان نوعا من الأجهزة اصبح، عقب حادث مثلا، ونظرا لمواصفاته، ظاهر الخطورة ان يحظر التمادي في تشغيل كل الاجهزة ذات المواصفات نفسها ولو كانت هذه الاجهزة لاتخل بالتنظيمات المعمول بها.
ويمكن الوزير أن يقرر اية شروط للصنع والفحص والاختبار والصيانة والاستخدام لهذه الاجهزة، قصد تفادي الخطر المعاين.
ويتعين على الصانع أو المستورد في كل الحالات ان يتخذ ما في وسعه من تدابير لاعلام مستعملي الاجهزة وان يتكفل على الخصوص بأعمال الاشهار التي يمكن أن تقرر في | هذا الشأن.