المادة 15
يجب على الشخص المكلف بتفقد الجهاز عملا بالمواد 9 و 14 و 19، أن يكون اهلا لمعرفة العيوب وتقدير خطورتها.
ويمكن اختبار هذا الشخص من بين عمال الصانع او القائم بالاصلاح او بالاستغلال الذي تتوفر له مصلحة مخصصة للرقابة والا فان التفقد يسند إلى هيئة رقابة مستقلة مؤهلة ولها الوسائل الضرورية لحسن اداء هذه المهمة.
ويؤهل الوزير المكلف بالمناجم، حسب كيفيات تحدد بقرار، مصلحة الرقابة التابعة للصانع أو القائم بالاصلاح او المستغل أو هيئة الرقابة المستقلة.
ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن ترفض المتفقذ اذا رأت أن هذا الاخير لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الفقرات السابقة.