المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول
- وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن حماية البيئة القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12
- يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها بوحدات من يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، اللترات عشرة (10) دون أن يتعدى عدد ثمانين (80).
3 - ضواغط الغاز أو البخار غير بخار الماء عندما
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | يتوفر الشرطان التاليان معا :
في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي لدفع الطبقة الأخيرة عشرة (10) بارات
- يمكن أن يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي للدفع | المعبر عنه بوحدات من البارات في منسوب السائل المقيس في ظروف الدفع والمعبر عنه بوحدات من المتر المكعب في الثانية.
عدد خمسين (50).
ويخفض هذان الحدان الى أربعة (4) بارات والى