مرسوم تنفيذي رقم 90-245
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
المادة 13
يجدد الاختبار في فترات لا تتجاوز :
- عشر سنين للاجهزة الثابتة
- خمس سنين للاجهزة المتنقلة.
ويجدد أيضا عندما يستصلح الجهاز استصلاحا ذا شأن ويمكن أن تفرض مصلحة المناجم الاختبار قبل الاوان عندما يرتاب في صلابة الجهاز نظرا للظروف التي يعمل فيها.
ويمكن أن تعدل الفترة التي بين اختبارين متتالين لبعض أصناف الاجهزة أو اختبار بعض أنواع الغازات بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.