المادة 10
يقع اختبار أي جهاز جديد بطلب من الصانع بعد تقديم الملف التقني وشهادة الفحص، المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 المذكورتين أعلاه وتستكمل بالشهادات الخاصة بالمواد المستخدمة وبالرقابة والمعالجات الحرارية التي أجريت عند الاقتضاء.
يقع الاختبار بعد الاصلاح بطلب من القائم بالاصلاح بعد تقديم الشهادة المشار اليها في المادة 9 أعلاه مصحوبة بملف تقني للإصلاح يحتوي على كل العناصر التي تسمح بتقدير مدى التطابق.
ويقع الاختبار لجهاز في حالة تشغيل بطلب من المستغل بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة أعلاه.