مرسوم تنفيذي رقم 90-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
المادة 5
يقوم مندوب أشغال الري، في إطار تنفيذ المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- يحدد عناصر الحلول الملائمة وينفذها،
- يقوم بأي عمل أو مسعى وإجراء في اتجاه المؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية.