مرسوم تنفيذي رقم 90-244
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
المادة 4
تتمثل صلاحيات مندوب أشغال الري تحت سلطة وزير التجهيز فيما يأتي :
يتصور النهوج الميدانية المتعلقة بأشغال الري ويتولى تنشيطها، : يسند عمل المتعاملين الاقتصاديين في القطاع قصد دعم مسار الاصلاح الاقتصادي، يقوم بأي عمل استشاري و / أو تشاوري في ميدان أشغال الري.