مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الثاني — التنظيم، التسيير › الفصل الأول — مجلس ادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ( 04 ) مرات على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو من نصف عدد أعضائه. ! 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسل الرئيس الاستدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ عقد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات الاستثنائية.