مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الاول — التسمية - - المقر - المهام
المادة 2
توضع المؤسسة تحت وصاية سلطة يعينها رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي