الباب الثالث — التنظيم المالي والرقابة
المادة 17
ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات إلى مصالح رئيس الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة .. !
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالاتصال ورئيس مجلس المحاسبة " .