مرسوم تنفيذي رقم 90-243 · ج.ر عدد 33 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090

الباب الثالث — التنظيم المالي والرقابة

المادة 17

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-127 (ج.ر عدد 24 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.