مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الثالث — التنظيم المالي والرقابة
المادة 15
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
الايرادات :
- مبلغ عائد الايجار
- مبلغ عائد الأعباء الايجارية والخدمات المقدمة
- اعانات الدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا النفقات :
نفقات التسيير والصيانة تكاليف الدراسات والمقتنيات والتجهيزات
- المبالغ الضرورية لانجاز أشغال الاصلاحات وتحسين البنايات المستغلة،
- المصاريف والأعباء المختلفة المرتبطة بالأملاك العقارية التي تسيرها المؤسسة.