الباب الثاني — التنظيم، التسيير › الفصل الثاني — مدير المؤسسة
المادة 13
يتولى المدير تسيير المؤسسة، وهو الأمر بصرف ميزانيتها، وبهذه الصفة يلتزم بنفقاتها ويصرفها في حدود الاعتمادات التي يقررها مجلس الادارة.
يبرم أية صفقة أو اتفاقية أو عقد، أو إتفاق في اطار التنظيم المعمول به.
يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
- يتولى السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة ويمارسها.
يسهر على احترام النظام الداخلي في المؤسسة.
- يعد الميزانية، وحسابات نهاية السنة المالية والتقرير السنوي عن النشاط، ثم يرسل ذلك الى مندوب الحسابات للتدقيق فيه. / العدد 33 17 محرم عام 1411
- هو المسؤول عن الأمن العام في المنشآت والأملاك التابعة للمؤسسة.