مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الثاني — التنظيم، التسيير › الفصل الأول — مجلس ادارة
المادة 11
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.