مرسوم تنفيذي رقم 90-243
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090
الباب الثاني — التنظيم، التسيير › الفصل الأول — مجلس ادارة
المادة 10
لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور أغلبية أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ينفذ مدير المؤسسة قرارات مجلس الادارة.