مرسوم تنفيذي رقم 90-242
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
المادة 5
تدرج الاسهامات العينية المصادق عليها والمعترف بها في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية ( الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة ذات الاسهم ).
يثبت عقد الموثق نقل الملكية.