مرسوم تنفيذي رقم 90-242
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
المادة 4
تكون الاسهامات العينية موضوع اثبات من لدى رئيس كل خلية تصفية وتصلح دليلا أمام القضاء وفقا للقانون عند اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة بالاسهم المعين أعضاؤها المؤسسون عن طريق التنظيم.
تثبت قيم الاسهامات العينية حسب شهادة الخبراء دليلا الا اذا نازعتها الجمعية العامة التأسيسية ولا تقف المنازعة حجر عثرة أمام انشاء العناوين والمؤسسات الاقتصادية للطباعة في القطاع العمومي.
يحرر الموثق عقدا بالقيم التي يضبطها الخبراء.