المادة 3
تنشأ، قصد انجاز هذه العمليات خلية رمضان عام 1410 الموافق في 3 أبريل سنة 1989 والمتعلق | تصفية لدى كل مؤسسة محلولة يضبط تشكيلها وزير بالإعلام
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-268 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المتخصصة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية "الشعب للصحافة" وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة " الشعب "، الاقتصاد .
وكل خلية تصفية مختصة للقيام بما يأتي :
- تضبط أي حسابات وموازين أو تأمر خبراء بضبطها، وتعد أي حساب ختامي عند تاريخ توقيع هذا المرسوم أو تأمر من يقوم بذلك،
- تعد جرد كافة عناصر الممتلكات بقيمتها الاقتصادية التجارية استنادا الى خبراء أو تأمر من يقوم بذلك،
- تنجز جميع عناصر أصول المؤسسة المحلولة أو تأمر من يقوم بذلك.
- تتصرف بصفة مأمورين للإسهامات لتحديد قيمة السندات بقيمتها الجبائية وكذلك المقومات المادية اللازمة لانشاء عناوين القطاع العمومي في شكل شركات عمومية محدودة المسؤولية بمفهوم القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.