مرسوم تنفيذي رقم 90-242
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة "النصر" و"المجاهد ". و "الجمهورية" و"الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089
المادة 2
يعمد قصد انشاء عناوين ومؤسسات | عمومية للطباعة بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه الى اجراء نفقات في صورة رأسمال والى اسهامات عينية طبقا للقانون والتنظيم المعمول به في مجال انشاء مؤسسات عمومية اقتصادية قابل للتطبيق مالم تخالفه أحكام هذا المرسوم.