مرسوم تنفيذي رقم 90-241
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-241 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد صيغ تطبيق المادة 96 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، المتعلق بالرسم الجزائي السنوي على رخص تجارة المشروبات الكحولية. 1088
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990.
مولود حمروش