مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الثالث — الرخصة الادارية
المادة 9
يعلن وزير الفلاحة في حالة الاخلال بأحكام المواد المذكورة أعلاه، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بإيقاف العمل بالرخصة الادارية المذكورة في المادة 46 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، أو يعلن إلغاؤها.