الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الثالث — الرخصة الادارية
المادة 6
يجب في حالة تعديل تهيئة المؤسسة، أن يرسل تصريح في ظرف مضمون الوصول مع اشعار الاستلام الى اللجنة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه.
وينبغي أن يوضح التصريح التعديلات المدخلة، ويرفق بتصميم قياسي للمحال، مع كل الشروح المرتبطة باستعمالها الجديد .
واذا شملت التعديلات استعمال محال موصوفة طلب رخصة صناعة الادوية، يرفق التصريح بتصميم قياسي للمحال وبجميع الوثائق التي تثبت أن كلا من الطبيب البيطري أو الصيدلي أو الشركة المستغلة له صفة المالك أو المستأجر.