الباب الأول — المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة › الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 4
توجه طلبات الموافقة القبلية في ظرف مضمون الوصول الى اللجنة المذكورة في المادة أعلاه مع إشعار الاستلام. / العدد 33 17 محرم عام 1411 ويجب أن توضح الطلبات ما يأتي :
1 - عنوان المسؤول عن المؤسسة
ب - الاعمال التي تعتزم المؤسسة القيام بها، مع تحديد طبيعة الادوية ونوعها و / أو لمعالجة المواد القيام بها،
ج - اسم الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول حسب مفهموم المادة 47 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ونسخة طبق الاصل من شهادته والأوراق الاثباتية لتخصصه، إن اقتضى الامر
د - القانون الاساسي وكل الاوراق التي تثبت أن المؤسسة مكونة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية.