الباب السابع — تنظيم الاشهار
المادة 49
يجب أن يتضمن الاشهار لفائدة الادوية البيطرية على الاقل المعلومات الآتية : 1 – اسم الدواء،
2 - اسم المسؤول عن التسويق وعنوانه، واذا لم يكن هذا المسؤول هو صانع الدواء يجب أن يذكر اسم الصانع وعنوانه
3 - التركيب الكمي من العناصر المنشطة،
4 - ترتيب التخصص بالنظر الى نظام المواد السامة
5 - رقم رخصة التسويق وتاريخها،
6 - الارشادات العلاجية وتضاد الاستطباب، والآثار الجانبية الواردة في قرار رخصة التسويق
7 - جميع الارشادات المفيدة في تحديد المقادير حسب أصناف الحيوانات التي أعد الدواء لها،
8 - بيان مدة الانتظار ان اقتضى الامر
9 - البيانات التي يفرضها قرار رخصة التسويق.