مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب السابع — تنظيم الاشهار
المادة 48
الاشهار لفائدة الادوية البيطرية لدى الجمهور مرخص به غير أنه يمنع اشهار الادوية التي تتطلب وصفات طبية تطبيقا للمادة 43 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.