مرسوم تنفيذي رقم 90-240
· ج.ر عدد 33 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077
الباب السابع — تنظيم الاشهار
المادة 47
الاشهار لفائدة الادوية البيطرية لا يرخص به لدى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المخولين توزيع الادوية البيطرية الا للادوية البيطرية التي رخص لهم بوصفها أو تسليمها.