الباب السادس — احكام خاصة ببعض المواد
المادة 44
تحرر وصفة الاغذية الدوائية قصد تسليمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، في ثلاث نسخ على الاقل تسلم نسختان منها للمربي ليستظهر | طريق التنظيم.
ولا يمكن أن يحظى بالاعتماد الا التجهيزات التي تسمح بانجاز مزيج متجانس وإتلاف الحصص المحضرة اتلافا كاملا حسب شروط التشغيل التي يحددها صانع هذه التجهيزات.
وفي جميع الحالات يجب أن تسلم وصفة طبية للمربي تتضمن تركيب الغذاء الطبي والارشادات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.