الباب السادس — احكام خاصة ببعض المواد
المادة 43
يجب أن يسلم أي نوع من الامزجة الجاهزة الداوئية للجمهور ولا يمكن أن تستعمل في صناعة الاغذية الطبية اذا لم تتلق مقدما الرخصة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم.
وتتضمن هذه الرخصة الشروط التقنية التي ينبغي أن يحترمها صانع الاغذية الدوائية، كما تتضمن كيفيات استعمال هذه الادوية.
ويمكن أن تسلم الامزجة الجاهزة الدوائية لصانعي الاغذية، ولا تستعمل الا بناء على وصفة بيطرية في تحضير الاغذية الدوائية وفق الشروط المحددة في المادة اللاحقة