الباب السادس — احكام خاصة ببعض المواد
المادة 42
يجب أن تدون لدى تسليم الادوية | 1988 المذكور أعلاه، بواسطة التجهيزات المعتمدة لهذا البيطرية المحددة طبقا لأحكام المادة السابقة البيانات الآتية | الغرض التي يمتلكها المستعمل حسب الشروط التي تحدد عن في سجل في دفتر الوصفات المنصوص عليهما في المادة 53 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه :
الرقم التسلسلي (رقم تسجيل الوصفة في دفتر الوصفات)، اسم الزبون ولقبه وعنوانه الكمية المسلمة اسم محرر الوصفة الطبية التاريخ الذي يسلم فيه الدواء.
ويكتب الصيدلي أو الطبيب البيطري فورا الرقم التسلسلي الذي سجلت به الوصفة في الدفتر وترفق هذه الملاحظة باسمه وعنوانه وتاريخ التسليم.