الباب السادس — احكام خاصة ببعض المواد
المادة 41
عملا بأحكام المادة 52 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب أن تتضمن الوصفة الطبية، التي يحررها طبيب بيطرى لتسليم الادوية المبينة في النقاط ،ج ،ج، ه، و، ح من المادة 41 من القانون نفسه البيانات الآتية :
اسم محرر الوصفة الطبية وعنوانه تاريخ تحرير الوصفة اسم مالك الحيوان أو الحيوانات ولقبه وعنوانه
- وسائل تعريف الحيوانات : السلالة، والسن والجنس والعلامات المميزة، ورقم التسجيل اسم الدواء أو تركيبه : لا يطلب تفصيل مركبات السند الغذائي في الاغذية الطبية
- طريق الاستعمال، ونقطة التطعيم أو الزرع، ومدة الانتظار
- ذكر ملاحظة : ১৯ يمنع تكرار التجريع ".
واذا تنازل المالك أو الملاك المتعاقبون عن الحيوان أو الحيوانات خلال مدة انتظار مفعول الدواء، يجب أن تحول الوصفة الطبية الى المالك الجديد ليحتفظ بها خلال هذه المدة.
واذا تعدد مالكو الحيوانات التي كانت محل وصفة طبية واحدة يجب أن تسلم نسخة من الوصفة لكل مالك جديد ليحتفظ بها خلال المدة نفسها.
وتنطبق أحكام هذه المادة اذا سلم الاطباء البيطريون الدواء لتجريعه للحيوان مباشرة.
بها لدى المؤسسة التي تصنع هذه الاغذية الدوائية. ويحتفظ باحدى هاتين النسختين في مقر المؤسسة مدة ثلاث سنوات وتعاد نسخة أخرى الى المربي عند استلامه الاغذية الداوئية.
ويحتفظ الطبيب البيطري محرر الوصفة بنسخة واحدة وفق الشروط المذكورة في المادة 53 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.